السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

27

فقه الحدود والتعزيرات

الأمر الثاني : في اشتراط العقل قال المحقّق رحمه الله : « الثاني : العقل ؛ فلا يقطع المجنون ويؤدّب وإن تكرّرت منه . » « 1 » لا يقطع المجنون - سواء كان إطباقيّاً أو أدواريّاً - إذا سرق حال جنونه وإن ثقب وفتح وكسر القفل ، بلا خلاف ولا إشكال في ذلك بين الفقهاء « 2 » ، بل عن بعض كونه إجماعيّاً « 3 » . قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله في المبسوط : « لا قطع إلّا على مكلّف ، وهو البالغ العاقل ، فأمّا غير المكلّف - وهو الصبيّ أو المجنون - فلا قطع على واحد منهما ، لقوله تعالى : « فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ » « 4 » وإنّما يعاقب من كان عاقلًا . وروي عن

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 159 . ( 2 ) - راجع : المهذّب ، ج 2 ، ص 537 - المراسم العلويّة ، ص 260 - الجامع للشرائع ، ص 559 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 216 - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 83 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 481 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 283 ، الأمر الثاني - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 482 ، الأمر الثاني من مسألة 1 ؛ مضافاً إلى المصادر الماضية في الأمر الأوّل من كتب : النهاية ، والوسيلة ، وكتاب السرائر ، والكافي في الفقه ، والمختصر النافع ، وإرشاد الأذهان ، وتبصرة المتعلّمين ، وقواعد الأحكام ، وتحرير الأحكام ، واللمعة الدمشقيّة ، والروضة البهيّة ، ومفاتيح الشرائع . ( 3 ) - راجع : غنية النزوع ، ص 430 - كشف اللثام ، ج 2 ، 420 . ( 4 ) - المائدة ( 5 ) : 38 .